ابن فهد الحلي

413

المهذب البارع

--> ( 1 ) المبسوط : ج 2 كتاب الشركة ص 351 س 9 قال : إذا اشترى الشريكان عبدا إلى أن قال : فإن أراد أحدهما الرد والآخر الإمساك كان لهما ذلك وفي الخلاف : كتاب الشركة ، مسألة 10 قال : فإن أراد أحدهما الرد والآخر الإمساك كان لهما ذلك . ( 2 ) السرائر : باب ابتياع الحيوان ص 239 س 1 قال بعد نقل قول الشيخ في المبسوط : وإلى هذا أذهب وأفتي وأعمل الخ . ( 3 ) المختلف : في العيوب ص 196 س 27 قال : وقال ابن الجنيد : لو كانت المعيبة بين رجلين إلى أن قال : كان حكم الذي لم يرض في حقة قائما الخ . ( 4 ) النهاية : باب ابتياع الحيوان ص 409 س 15 قال : وإذا ابتاع اثنان عبدا أو أمة ووجدا به عيبا وأراد أحدهما الأرش والآخر الرد لم يكن لهما إلا واحد من الأمرين الخ . ( 5 ) المبسوط : ج 2 فصل في أن الخزاج بالضمان ص 127 س 23 قال : إذا اشترى نفسان عبدا ووجدا به عيبا كان لهما الرد والإمساك فإن أراد أحدهما الرد والآخر الإمساك لم يكن لهما ذلك الخ وفي الخلاف ، كتاب البيوع مسألة 178 قال : إذا اشترى نفسان الخ . ( 6 ) المقنعة : باب ابتياع الحيوانات ص 93 س 4 قال : وإذا ابتاع اثنان عبدا ووجدا به عيبا الخ . ( 7 ) المراسم : ذكر الشرط الخاص في البيع والمبيع ص 176 س 15 قال : ويجوز شراء كل الحيوان بين الشركاء فإن وجد به عيب فليس للشركاء أن يختلفوا فيه الخ . ( 8 ) الكافي : البيع ص 358 س 19 قال : وإذا ابتاع اثنان أو أكثر من ذلك حيوانا فظهر به عيب إلى أن قال : لم يكن لهما إلا أحد الأمرين . ( 9 ) الوسيلة : فصل في بيان أحكام الرد بالعيب ص 256 س 5 قال : لو ابتاع جماعة متاعا بالشركة وظهر به عيب الخ . ( 10 ) المهذب : ج 1 ، باب بيع المعيوب ص 393 س 17 قال : وإذا اشترى اثنان مملوكا صفقة واحدة الخ .